الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة إذا طلقها زوجها، تستحق المهر المعجل منه والمؤجل، كما سبق وأن بينا في الفتوى رقم: 9746.
فلا يسقط عن أمكم استحقاقها للمهر ما ذكرت من طلبها الطلاق، سواء كان طلبها ذلك لمسوغ شرعي، أو لغير مسوغ، ولمعرفة مسوغات طلب الطلاق، راجع الفتوى رقم: 37112.
نعم، إن نشزت، فإن النشوز يسقط عنها نفقتها، إلا أن تكون حاملا، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 292666.
وإذا كان الزوج معسرا، فإن المهر يبقى دينا في ذمته، يدفعه إليها متى ما تيسر أمره، وعلى أمكم إمهاله حتى ييسر الله عليه؛ قال تعالى: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ {البقرة:280}.
وننبه إلى بعض الأمور:
الأول: أنه مهما أمكن الصلح بين أبويك، فينبغي المصير إلى ذلك، قال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ {النساء:128}.
الثاني: أن الواجب نصح أمكم فيما يتعلق بالحجاب، ويبين لها وجوبه عليها، ونرجو الاستفادة من الفتويين: 63625، 134356.
الثالث: إذا انقضت مدة العدة، ولم تعتد المرأة، فلا يلزمها أن تعتد مرة أخرى.
والله أعلم.