الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالإجهاض محرم، ولو كان الجنين في طور النطفة على الراجح من أقوال الفقهاء، وانظري الفتوى رقم: 103077، فلا يجوز إجهاض الجنين لمجرد ما ذكر زوجك من أنه لا يحب الإزعاج، ويحرم عليك طاعته في ذلك؛ لأنها طاعة في معصية الله، وقد ثبت في الصحيحين عن علي ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.
ولو أصر زوجك على ما يريد من الإجهاض، فوجهي إليه من يؤثر فيه، ويسمع كلامه من الناس ليبينوا له خطأ ما يبتغي، ويذكّروه بأن الله عز وجل قد يبارك له في هذا المولود، ويكون نسمة مباركة، ينال بسببه خير الدنيا والآخرة، فإن لم يقتنع، وحصل بينكما نزاع، فارفعي الأمر إلى الجهات المسؤولة، ولا تنسي أن تكثري من دعاء الله عز وجل أن يلهمه رشده، وصوابه.
وننبه في الختام إلى أنه يعظم الإثم في الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين؛ لما في ذلك من قتل النفس التي حرم الله بغير الحق، وراجعي الفتوى رقم: 9332.
والله أعلم.