الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن تداول هذه النكتة لا يجوز؛ لأنها تحوي معلومات باطلة، لأن الضرب بالمقلاة الساخنة محرم؛ لأنه من الكي بالنار، وهو محرم إن لم تدع إليه حاجة التداوي، والدليل على حرمة الكيّ بالنار لغير حاجة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلَّا رب النار. رواه أبو داود، وأحمد في المسند.
ولأن ضرب النساء لا يستحب، وإنما يجوز أحيانًا عند الحاجة للتأديب، والأولى هو السماح، وترك الضرب، والصبر عليهن، كما قال الشافعي، ولما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن. فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
هذا؛ وننبه إلى أنه إذا كانت هذه النكتة غير واقعة في الحقيقة، فإنه لا يجوز اختلاقها، ولا تداولها، وانظر الفتوى رقم: 225964.
والله أعلم.