الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاستعمال آلات اللهو، والمعازف، محرم، أيًّا كانت تلك الآلة، وأيًّا كان الكلام الملحن بها، إلا ما استثني، والمستثنى هو الدف في الأعراس، ونحوها.
وأما غير الدف، فمحرم في قول جماهير أهل العلم، وليس في المسألة خلاف، إلا خلافًا ضعيفًا، وسواء كان النشيد المستعملة معه المعازف، دينيًا، أم غير ديني، فإنه إن خلا عن المعازف، وكان كلامه حسنًا، كان مباحًا، فإن استعملت فيه المعازف، صار محرمًا؛ لما لابسه من المعازف المحرمة.
وهذه الجملة قد بسطت في فتاوى كثيرة، راجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 198505، 171469، 151823، 180553.
والله أعلم.