الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبق بيان ما على من أجهضت جنينها في الفتوى رقم:
991 والفتوى رقم:
2385 ولا يجوز للمرأة إجراء عملية لقطع الإنجاب بالكلية إلا عند الضرورة كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
17835والله أعلم.