الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فعقد الزواج لا يبطل إذا كان مذكورًا فيه أنّ المرأة بكر وهي ليست كذلك، وإذا كانت امرأتك تابت مما وقعت فيه من الفاحشة فإمساكك لها لا حرج فيه، وليس فيه شيء من الدياثة؛ فالديوث -والعياذ بالله- هو الذي يقرّ الفاحشة في أهله. وانظر الفتوى رقم: 49407.
والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه. فإن ظهر لك صدق توبة امرأتك فأمسكها، واحرص على صيانتها، وتجنيبها الفتن، واجتهد ألا تغيب عنها طويلًا ولو كان ذلك على حساب بعض المكاسب المادية؛ قال الشيخ/ عطية صقر -رحمه الله-: "... فإني أيضًا أنصح الزوج بألا يتمادى في البعد، فإن الذي ينفقه حين يعود إليها في فترات قريبة سيوفر لها ولأولاده سعادة نفسية وعصمة خلقية لا توفرها المادة التي سافر من أجلها ..." فتاوى دار الإفتاء المصرية - (10 / 5).
وأما إن ظهر لك من أمرها ريبة، وبان لك عدم صدق توبتها، فطلقها ولا تمسكها؛ قال ابن قدامة -رحمه الله- عند كلامه على أقسام الطلاق: "والرابع: مندوب إليه، وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها؛ مثل: الصلاة، ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها، أو تكون له امرأة غير عفيفة. قال أحمد: لا ينبغي له إمساكها؛ وذلك لأن فيه نقصًا لدينه، ولا يأمن إفسادها لفراشه ... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب". المغني - (8 / 235).
والله أعلم.