الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلا حرج عليك في طلاق تلك المرأة، ولا تكون ظالمًا لها، فالطلاق إذا كان لحاجة، فهو مباح، قال ابن قدامة -رحمه الله- -عند كلامه على أقسام الطلاق-: والثالث: مباح، وهو عند الحاجة إليه؛ لسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها، والتضرر بها من غير حصول الغرض بها. المغني.
لكن الأولى ألا تتعجل في طلاقها، وأن تصبر عليها، وتسعى في استصلاحها.
والواجب عليك إلزامها بالواجبات، ومنعها من المنكرات حسب استطاعتك، بمقتضى القوامة التي جعلها الله للرجل على امرأته، قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ {النساء:34 }.
قال السعدي -رحمه الله-: قوامون عليهن، بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه، وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك. تفسير السعدي.
ولا يجوز لها أن تخرج من بيتك لعمل، أو غيره -دون ضرورة- إلا بإذنك، وإذا أنت لها في الخروج، فلا تخرج إلا متسترة بالحجاب الشرعي، وإذا أذنت لها في العمل، فلا يكون في مكان تختلط فيه اختلاطًا مريبًا بالرجال.
فإن لم تطعك في المعروف، أو تطاولت عليك، فاسلك معها سبل الإصلاح بالتدرج، فتبدأ بالوعظ، فإن لم يفد، فالهجر في المضطجع، فإن لم يفد، فالضرب غير المبرح، فإن لم يفد، فالطلاق آخر العلاج.
والله أعلم.