الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشروع في مثل هذه الحال تأديب الزوجة ولو بالضرب غير المبرّح، قال ابن نجيم الحنفي (رحمه الله) عند ذكر الأمور التي يجوز للزوج تأديب زوجته عليها بالضرب: ...ومنه ما إذا كشفت وجهها لغير محرم أو كلمت أجنبيا..." البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 310)
وأما الطلاق في هذه الحال فجائز، وإذا طلقتها فلها مهرها كله، وسائر حقوق المطلقة المبينة في الفتوى رقم: 20270.
وما دمت تلفظت بطلاقها مدركاً غير مغلوب على عقلك فقد وقع، وإذا كنت كرّرت لفظ الطلاق مرتين للتأكيد وليس بقصد إنشاء أكثر من طلقة، فقد وقعت طلقة واحدة، وما دامت امرأتك في العدة فلك مراجعتها، ولك معاشرتها وتحصل الرجعة بذلك، وانظر الفتوى رقم: 54195، والذي ننصحك به إن كانت زوجتك نادمة وظهر لك صدق توبتها مما وقعت فيه، أن تمسكها ولا تطلقها وتستر عليها وتحسن عشرتها.
والله أعلم.