الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام المسكن منفرداً عن مسكن مطلقتك بمرافقه، فلا حرج عليك في السكن فيه قال الحجاوي الحنبلي ـ رحمه الله ـ: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها وجوبا، فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينها باب يغلق وسكن الزوج في الباقي جاز؛ كما لو كانتا حجرتين متجاورتين. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (4/ 120)
وانظر الفتوى رقم: 67218.
والله أعلم.