الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحيث كان هناك اشتراك يدفع لدخول تلك المسابقة فهي قمار، حتى وإن كان المبلغ المدفوع زهيدا، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 43161، 44745، وإحالاتهما. والواجب الآن التوبة من ذلك، ومن تمام التوبة رد أموال المشتركين إليهم.
وبخصوص ما دفعته العضوة فإن كان على سبيل الهدية المحضة -كما يظهر من السؤال- ولم يكن ذلك بقصد المعاوضة أو الإثابة فلا يلزم رد ما دفعته إليها، بل لا تجوز لها المطالبة بذلك أصلا، وانظر الفتوى رقم: 72592.
وأما ثمن التذكرة التي وكلك صديقك بشرائها فلا يلزمك ضمان ثمنها له؛ حيث لم يكن منك تقصير ولا تفريط، والوكيل أمين، فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، قال في الغاية والتقريب لأبي شجاع: والوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط. وجاء في كشاف القناع: والوكيل أمين لا ضمان عليه من ثمن ومثمن وغيرهما بغير تفريط ولا تعد. انتهى.
والله أعلم.