الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما تلفظ به زوجك حاكياً ما كان يدور في نفسه، لا يقع به الطلاق، لأنّه لم يتلفظ به على سبيل إنشاء الطلاق، ولكن على سبيل الحكاية، قال الرحيباني الحنبلي رحمه الله: وَلَا طَلَاقَ عَلَى حَاكٍ طَلَاقًا وَلَوْ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ غَيْرِهِ، لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ مَعْنَاهُ بَلْ التَّعْلِيمَ أَوْ الْحِكَايَةَ.
والله أعلم.