الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس كل النساء المحرمات يلبسن الأسود، بل إن كثيرًا منهن يلبسن غيره.
وعلى كل؛ فيجوز للمرأة المحرمة بالحج أو العمرة أن تلبس ما شاءت من اللباس الشرعي دون الالتزام بأي لون، أو كيفية، ما دامت ملتزمة فيه بالضوابط الشرعية، فليس هناك ثياب، أو ألوان لا يشرع لها لبسها، إلا أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، قال ابن عثيمين: لا بأس على المرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب بأي لون كان إلا ما يعد تبرجًا وتجملًا.
وفي لقاء الباب المفتوح: سئل هل يجوز للمرأة أن تلبس في الحج ملابس ملونة، كالأبيض، والأخضر، والأسود؟
فأجاب -رحمه الله تعالى-: نعم، يجوز للمرأة في الإحرام أن تلبس ما شاءت من الثياب، غير ألا تتبرج بزينة أمام الرجال الأجانب؛ لأنه ليس للمرأة ثياب مخصوصة في الإحرام بخلاف الرجل، فإن الرجل لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا العمائم، ولا البرانس، ولا الخفاف، أما المرأة: فالمحظور في حقها لبس القفازين، والانتقاب. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 30857.
ولا يلزم الرجال لبس الأبيض في الإحرام، وإنما يستحب لهم ذلك إن تيسر، لما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وصححه الألباني، وشعيب الأرناؤوط، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم.
وقال العلامة ابن جبرين ـ رحمه الله ـ في لباس المحرم: ويستحب أن يكون أبيض، ويجوز لباس غير الأبيض، يعني كالأسود عند الحاجة، أو الأزرق، وما أشبهه. انتهى.
وانظر الفتوى رقم: 70250.
والذي يمنع في لباس إحرام الرجل هو المخيط، كما جاء في الصحيحين عَن ابن عمر -رَضِي الله عَنْهُمَا-: أَن رجلًا سَأَلَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: مَا يلبس الْمحرم من الثِّيَاب؟ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: لَا يلبس القمص، وَلَا السراويلات، وَلَا البرانس، وَلَا الْخفاف.. الحديث.
وعلى كل حال؛ فالأمر في لون الإحرام واسع.
والله أعلم.