الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام في حكم إتيان المرأة في دبرها، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها:
1410 10455 8130
وهذا الحكم يشمل ما إذا كان بالواقي الذكري أو بدونه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة، كما هو مبين في الفتاوى المشار إليها، بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه.
والله أعلم.