الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يتعين على المرأة لبس لون محدد، بل لها أن تلبس ما يستر عورتها وتتوافر فيه شروط اللباس الشرعي المذكورة في الفتوى رقم:
13914، والفتوى رقم:
17088.
ولا نعلم حديثاً يدل على أن اللون الأسود هو لون لباس نساء أهل الجنة.
والله أعلم.