الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة إسقاط الجنين مطلقاً، ولو كان نطفة لم تمر عليه أربعون يوماً على القول الراجح من أقوال أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم:
991.
وعلى من أسقطه بعد مرحلة نفخ الروح دية، وهي غرة عبد أو أمة، وكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، مما في الفتوى رقم:
13171.
وأما عن كيفية تحديد المرأة أن لجنينها أربعين يوماً بالضبط، فليس ذلك في استطاعتنا، ويمكن الرجوع فيه إلى الثقات من الأطباء المختصين.
والله أعلم.