الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تستطيع الصيام بغير ضرر يلحقها -كما هو الظاهر- فإن عليها أن تصوم، فإن عجزت عن الصوم لأجل المرض، وكانت تقدر على القضاء ولو في الأيام القصار، فلتفطر ولتقض مكان كل يوم تفطره يوما؛ لقوله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة:185}.
وأما الأيام التي تفطرها بسبب الحيض، فيجب عليها قضاؤها إن كانت تقدر على ذلك -كما هو الظاهر- ولو بأن تجعل القضاء في أيام الشتاء القصيرة، ولا يجزئها إخراج الكفارة ما دامت تقدر على القضاء، ولتنظر الفتوى رقم: 159971.
وأما إن كانت مريضة مرضا مزمنا، لا تستطيع معه الصوم، وكانت تتضرر بالصوم، وعلمت ذلك إما بالتجربة، وإما بإخبار طبيب ثقة، وكانت تعجز كذلك عن القضاء ولو في الأيام القصار، وتتضرر به، فحينئذ يلزمها أن تطعم عن كل يوم تفطره مسكينا مدا من طعام؛ لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة:184}. ولا ينبغي الاعتماد على قول الطبيب الكافر والحال هذه، إلا لضرورة، وانظر الفتوى رقم: 210637. والحاصل أن زوجتك إن كانت تقدر على القضاء بلا ضرر، فالواجب عليها قضاء هذه الأيام الأربعة والعشرين، ولا يجزئها ما أخرجته من كفارة.
والله أعلم.