الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقراءتك للتشهد بالطريقة المذكورة على سبيل الخطأ، لا يلزم منها إعادة الصلاة.
قال النووي في المجموع: وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ مُرَتَّبًا، فَإِنْ تَرَكَ تَرْتِيبَهُ، نُظِرَ: إنْ غَيَّرَهُ تَغْيِيرًا مُبْطِلًا لِلْمَعْنَى، لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تعمده؛ لأنه كلام أجنبي، وان لم يغيره فَطَرِيقَانِ، الْمَذْهَبُ صِحَّتُهُ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ..."
وسبق أن بينا في الفتوى رقم: 34423 أن التشهد الأخير من الصلاة، محل خلاف بين العلماء هل هو فرض من فرائضها لا تتم إلا به، أم هو سنة من سننها تصح بدونه؟ وأن الراجح عندنا هو القول بفرضيته، كما في الفتوى المشار إليها.
واللحن في تشديد النون من "أشهد أن لا إله إلا الله" لا يبطل الصلاة، ولا تلزم منه إعادتها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 217015.
وعليه؛ فإنه لا تلزمك إعادة الصلوات السابقة، وإنما يلزمك الإتيان بالألفاظ الصحيحة، والمشروعة في المستقبل.
ولمعرفة صيغ التشهد الواردة في السنة، انظري الفتوى رقم: 8103.
والله أعلم.