الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فتزويج هذه المرأة المسلمة من غير المسلم أمر منكر، وزواجه منها باطل، ومعاشرته لها نوع من الزنا، وتراجع الفتوى رقم: 20203، فالواجب أن تنصح بأن تتقي الله في نفسها، وتفارق هذا الرجل، فإن تابت إلى الله وأنابت، فبها ونعمت، وإلا فينبغي أن تهجر، وقد يجب ذلك، ولتراع في ذلك المصلحة، وانظر الفتوى رقم: 21837.
ويجب الإنكار على كل من يقرها على هذا الفعل الشنيع، فمن يقرها فهو شريك لها في الإثم، فإن لم يتب شرع هجره أيضًا بالقيد السابق، وهو مراعاة المصلحة.
وسلوك العمة الأخرى سبيل هؤلاء المبتدعة، وزواجها من أحدهم منكر أيضًا يجب نصحها في ذلك، وبيان أباطيلهم لها، وهجرها مشروع إن لم تتب، كما هو الحال في غيرها.
وننبه إلى أنه لا تجوز موادة أهل الكفر والباطل، فذلك مفسد للقلب، ومن أسباب سخط الله تعالى، ويرخص في برهم، والإحسان إليهم ترغيبًا لهم في الإسلام، وانظر الفتوى رقم: 9896.
والله أعلم.