الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي؛ لما ورد في السنة الصحيحة من النهي عن ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 37112 وقد ضمناها مسوغات طلب الطلاق.
فإن لم يكن لزوجتك سبب مشروع في طلبها الطلاق، فهي آثمة، وناشز، وقد أصبت فيما اتخذت من خطوات لإصلاحها، وبقي أن تُحَكِّم العقلاء من أهلك وأهلها؛ لقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 57926، وقد نبهنا فيها إلى المصير إلى القضاء الشرعي، إذا عجز الحَكَمان.
ولا يلزمك تطليقها، وإذا رغبت في ذلك فمن حقك أن تمتنع عن تطليق زوجتك حتى تفتدي منك بمال، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 93039.
وإذا حدث نزاع فيما يتعلق بالبيت، أو السيارة، فالأولى مراجعة القضاء لينظر القاضي في الأمر، ويحكم بما يناسب.
والله أعلم.