الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنود أن نبين أولا أن الزوج لا يلزمه شرعا أن يأخذ زوجته للإقامة معه حيث يقيم، والأفضل أن يفعل حيث أمكنه ذلك فإنه بذلك يعف نفسه وزوجته ويرعى أهله، ومن حق زوجته عليه أن لا يغيب عنها أكثر من ستة أشهر إلا برضاها، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 22429.
وإن كان أخو هذه المرأة أمرها بالخروج من بيتك وأمرها بعدم الحديث معك، فإنه آثم بذلك، لأنه بذلك يفسدها عليك، وقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها.
ولا يجوز للمرأة أن تخرج من البيت بغير إذن زوجها، ولو كانت في بيت أهلها، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 303028
فإذا خرجت بغير إذنه كانت ناشزا، ونشوزها يسقط حقها في النفقة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 292666
والله أعلم.