الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن المرأة إذا كانت مطيقة للوطء، وطلب زوجها تسليمها له، وقد سلم الحَالَّ من مهرها، أنه يجب تسليمها له، ولا يجوز لوليها الامتناع من ذلك، إلا لاعتبار صحيح، كأن يشترط عند العقد الإمهال سنة لصغر الزوجة، أو ظعونها، قال خليل المالكي في مختصره: وَمَنْ بَادَر أُجبر له الآخر، إن بلغ الزوج، وأمكن وطؤها، وتمهل سنة إن اشترطت لتغربة، أو صغر، وإلا بطل، لا أكثر.
قال الخرشي في حاشيته:... فإن شرطوا على الزوج سنة، لا لأجل تغربة، ولا لصغر، فإن هذا الشرط باطل، والنكاح صحيح ثابت، فإن شرطوا أكثر من سنة لتغربة، أو صغر، بطل جميع ما اشترط، لا الزائد فقط. اهـ.
فعلمنا من هذا؛ أن التأجيل إن كان لغير ذلك، أو لأكثر من سنة، فهو غير معتبر، وأن الولي ليس له تأخير الزفاف هكذا بإطلاق، وأن ذلك مقيد بأمور معينة.
وننبه إلى أنه ينبغي الحرص على التفاهم عند حلول المشاكل، فالعصبية، وعدم الرَّوِيَّة لا تزداد بها المشكلة إلا تفاقمًا.
وننبه أيضًا إلى أن الزوجة قبل الدخول بها، تقدم طاعة أبويها على طاعة زوجها، وراجع في هذا فتوانا رقم: 135963.
والله أعلم.