الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فسواء اعتبرنا ذلك الدم حيضا، أم لم نعتبره حيضا، فإنك تطالبين بقضاء الصيام، ولا إشكال في هذا؛ لأن الحائض تقضي الصيام، وأحرى غير الحائض لو أفطرت، فتقضين عدد الأيام التي أفطرتِها، وليس عليك كفارة، وإنما عليك القضاء فقط.
والله أعلم.