الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن شق عليه الصوم مشقة غير محتملة أو خاف على نفسه ضررا منه بسبب عدم وجود طعام يفطر عليه أو يتسحر به فإنه لا حرج عليه في الفطر، لقول الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة: 286}.
وينوي الصوم ابتداء، ثم إن شق عليه الصوم أو علم أنه إن لم يأكل قبل أخذ الطعام منه حصلت له المشقة أفطر ولا إثم عليه، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إذا احتاج الصائم إلى الفطر في أثناء اليوم ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك يفطر في وقت الضرورة وبعد تناوله لما يسد رمقه يمسك إلى الليل، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره بعد انتهاء رمضان لعموم قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286} وقوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائدة: 6}.
وانظري الفتوى رقم: 128699.
وأما عن الوطء في الحيض: فإنه لا يجوز، وليس ما ذكرته من كونك تزورينه أحيانا في مدة الحيض، هذا ليس عذرا يبيح تحدي حدود الله تعالى، فالواجب عليكما التوبة إلى الله تعالى، وانظري الفتوى رقم: 164969، فيما يجب في الجماع إن حصل في الحيض.
والله أعلم.