الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا العمل فيه اختلاط محرم بين الرجال والنساء بحيث لا يكون هنالك تمايز بينهم فلا يجوز لزوجتك الاستمرار فيه، فإن هذا مدعاة للفتنة والفساد، كما بينا في الفتوى رقم: 3539، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 125751، ويتأكد عليها ترك هذا العمل بأمرك إياها بذلك؛ لأن طاعة المرأة زجها في المعروف واجبة؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 1780، فإن أبت وأصرت على هذا العمل فهي ناشز، والعلاج الشرعي للنشوز مبين في الفتوى رقم: 1103، فإن رجعت إلى رشدها فذا؛ وإلا فانظر فيما إذا كان طلاقها هو الأصلح، ولا تأثم إن طلقتها، فالطلاق مباح وخاصة إن دعت إليه حاجة ويكره لغير حاجة، وراجع الفتوى رقم: 12963.
وإن كانت زوجتك قد أخبرتك بأن هذا العمل ليس فيه اختلاط محرم، والواقع خلاف ذلك، فهي آثمة بذلك، وكذا أختها، فالكذب محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، فيجب على كل منهما التوبة من ذلك، وانظر الفتوى رقم: 3809، والفتوى رقم: 5450.
وطرد زوج أخت زوجتك من بيته إن كان لمجرد كونك تصر على ترك زوجتك للعمل فما كان ينبغي له أن يفعل ذلك، بل كان الأولى أن يكون عونا لك في أمر الخير.
والله أعلم.