الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل المولى الكريم أن ييسر أمرك وأن يفرج كربك وأن يصلح حال زوجك، ولا شك في أن الزواج له مقاصده الشرعية، ومن أهمها العفاف وإنجاب الذرية، روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وروى أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار ـ رضي الله عنه ـ قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ومنصب إلا أنها لا تلد أفأتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فنهاه، فقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم.
ومن حقوق الزوج على زوجته أن يحسن عشرتها، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}، ومن حسن عشرته لها أن يعفها، فذلك من آكد حقوقها عليه، قال ابن تيمية: يجب على الزوج أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. اهـ. فيجب على زوجك أن يؤدي إليك هذا الحق، وما ذكره من أمر الطبخ وتدبير أمر المنزل أو الحاجة إلى أن يتعرف عليك علل عليلة وأمور لا تسوغ له هذا التصرف، فأكثري من دعاء الله عز وجل أن يلهمه رشده وصوابه، واستمري في نصحه بالحسنى، فإن صلح حاله وأدى إليك حقك فذاك؛ وإلا كان لك الحق في طلب الطلاق للضرر، قال شيخ الإسلام: وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتضٍ للفسخ بكل حال، سواء كان بقصد من الزوج أو بغير قصد، ولو مع قدرته وعجزه كالنفقة وأولى. اهـ. وإن حصل نزاع فارفعي الأمر إلى القضاء الشرعي.
وننبه في الختام إلى أمر مهم وهو أنه قد يكون السبب في مثل هذه الأحوال وجود نوع من السحر ونحوه يصرف الزوج عن وطء زوجته، فإن غلب على الظن وجود شيء من ذلك فالرقية الشرعية خير علاج، وراجعي بخصوصها الفتوى رقم: 7970.
والله أعلم.