الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت عينت الشاة للعقيقة، فإن نيتك تكفي، ولا يشترط إخبار من يذبحها بكونها عقيقة؛ إذ لا حاجة إلى نيته، قال الشيخ زكريا الأنصاري: ولو نوى دون وكيله, ولو عند الدفع ـ أي: دفع الأضحية إليه ـ أو تعيينه لها كفى، فلا حاجة إلى نية الوكيل، بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر. اهـ.
وجاء في التاج والإكليل للمواق: أو نوى عن نفسه، ابن عرفة: لو نواها المأمور عن نفسه فسمع القرينان تجزئ عن ربها، وصوبه ابن رشد، فإن المعتبر نية ربها، كمن أمر رجلا يوضئه، فالنية في ذلك نية الآمر الموضأ لا نية المأمور الموضئ، ورده ابن عبد السلام، وقال اللخمي: لو أمر ربها رجلًا يذبحها له، فذبحها عن نفسه لأجزأت عن صاحبها، وقد اشترى ابن عمر شاة من راع، فأنزلها من الجبل، وأمره بذبحها، فذبحها، وقال الراعي: اللهم تقبل مني، فقال ابن عمر: ربك أعلم ممن أنزلها من الجبل، اللخمي: وهذا أحسن؛ لأن المراد من الذابح نية الذكاة، لا غير ذلك، النية في القربة إلى ربها. اهـ.
ومعلوم أن العقيقة حكمها كحكم الأضحية، فيجري عليها ما ذكر في الأضحية بشأن النية، جاء في حاشية الجمل: وهي ـ أي: العقيقة ـ كضحية في جميع أحكامها من جنسها، وسنها، وسلامتها، ونيتها، والأفضل منها، والأكل، والتصدق، وحصول السنة بشاة، ولو عن ذكر، وغيرها مما يتأتى في العقيقة. اهـ.
وقال صاحب الروض المربع: حكم العقيقة فيما يجزئ، ويستحب، ويكره، والأكل، والهدية، والصدقة، كالأضحية. اهـ.
والله أعلم.