الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في حبس ولدك هذا؛ لمنعه عن الإضرار بنفسه، أو بغيره؛ فقد جاءت الشريعة الإسلامية برفع الضرر وإزالته، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد و ابن ماجه، وصححه الألباني.
وقد نقل المرداوي في (الفروع) أن مهنا سأل الإمام أحمد: المجنون يقيد بالحديد إذا خافوا عليه؟ قال: نعم. اهـ.
وقال الحجاوي في (الإقناع): ويقيد المجنون بالحديد لخوف. اهـ.
وزاد البهوتي في (كشاف القناع): (لخوف) عليه، نص عليه. وكذا ينبغي لو خيف منه. اهـ.
وجاء في (الموسوعة الفقهية): نص الفقهاء على أنه يلزم على ولي المجنون، والمجنونة تدبير شؤونه، ورعاية أموره بما فيه حظ المجنون، وبما يحقق مصلحته، فينفق عليه في كل حوائجه من ماله بالمعروف، ويداويه، ويرعى صحته، ويقيده ويحجزه عن أن ينال الناس بالأذى أو ينالوه به إن خيف ذلك منه، صونا له، وحفظا للمجتمع من ضرره. اهـ.
والله أعلم.