الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت زوجتك تحادث رجلًا أجنبيًّا عنها فقد أتت أمرًا منكرًا قد يفتح عليها باب الفتنة والفساد، فهي بذلك قد عصت ربها، وفرطت في حق زوجها، فمن حقك عليها أن تحفظك -حال غيابك- في نفسها، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ... {النساء:34}. قال السدي، وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. نقله عنه ابن كثير في تفسيره. وإذا كان هذا الرجل أجنبيًّا عنها فلا فرق بين أن يكون أستاذها أو غيره.
والغضب عند انتهاك حرمات الله محمود وفي محله، كما بيّنّا في الفتوى رقم: 118084، ولكن المشكلة في الانفعال والعصبية التي قد تؤدي إلى التجاوز وفعل ما لا يحمد، فلو أنك ما وصلت إلى هذا الحد لكنت في عافية من أن تدخل نفسك في هذا الموقف الحرج مع والديها، وأن تنال من والدها مثل ما فعلت بها من الضرب، علمًا بأن ضرب الزوجة له ضوابطه الشرعية التي ينبغي مراعاتها، وراجعها في الفتوى رقم: 69.
ولا يجوز لزوجتك رفض العودة إلى البيت، وليس من حق أهلها منعها من ذلك لغير عذر شرعي، فإن أصر والداها على منعها فابعث إليه بعض العقلاء من الناس ليحاولوا إقناعه، فإن أبى إلا العناد فارفع الأمر إلى القضاء الشرعي.
وننبه إلى أمرين:
الأول: أن إفشاء أسرار الزوجية منهي عنه شرعًا، وتراجع الفتويان: 76086، 58545.
الثاني: الشك في تصرفات الزوج إن لم تكن هنالك بينة تسنده نوع من سوء الظن نهى عنه الرب -تبارك وتعالى- في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ {الحجرات:12}. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 10077.
والله أعلم.