الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للزوج منع زوجته من الحمل لأجل السبب المذكور، لأن الإسلام حث على النسل وأمر بالإكثار منه، مع ضمان الله تعالى لرزقه، قال الله عز وجل: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} [هود:6]. علماً بأن تنظيم النسل جائز عند الحاجة إليه بشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 18375
ومنها: أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن حق النسل ثابت لكليهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه.
ولمعرفة الأمر بالتفصيل تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 16894، 11479، 18487، 16894.
والله أعلم.