الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد صمت رمضان الذي بلغت فيه، فإنه لا شيء عليك ـ لا قضاء ولا إطعاما ـ إن كانت نيتك بعد البلوغ للفرض، لأن صوم ما قبل البلوغ كان نافلة، أما يوم البلوغ نفسه: فإنه يعتبر من صيام النافلة، فلا يجب صومه ولا قضاؤه عند المالكية ومن وافقهم، قال الحطاب في منح الجليل شرح مختصر خليل: وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوِ الصَّبِيَّةُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَإِنَّهُ يَتَمَادَى، لِأَنَّ صَوْمَهُ انْعَقَدَ نَافِلَةً ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَهُوَ كَالْحَائِضِ، قَالَهُ سَنَدٌ، أَيْ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ الْإِمْسَاكُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاءُ مَا مَضَى مِنْ رَمَضَانَ، وَلَا قَضَاءُ الْيَوْمِ الَّذِي بَلَغَ فِيهِ.
وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وهذا هو الراجح من أقوالهم فيها، لعدم ورود دليل يلزم بالقضاء، وَلما رواه ابن أبي شيبة عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ـ رضي الله عنه ـ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَكَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَلْيَأْكُلْ آخِرَهُ.
وراجع الفتوى رقم: 6674.
والله أعلم.