الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق الكلام عن البطاقات الائتمانية في فتاوى كثيرة، انظر منها الفتاوى التالية أرقامها: 6309 ، 2834 ، 180935.
وبمراجعتها تعلم أن البطاقة المشار إليها في السؤال لا يجوز التعامل بها، لاشتمالها على الربا، وذلك أن النسبة التي تحدثت عنها وشرحتها ليست في الحقيقة رسومًا إدارية؛ فالرسوم الإدارية عبارة عن مبلغ مقطوع يأخذه مصدر البطاقة عند إصدارها أو تجديدها أو السحب بالبطاقة، ويشترط أن لا تزيد عن التكلفة الفعلية، وهذا لا يتحقق إذا كانت الرسوم نسبة تزيد بزيادة المبلغ، أو بزيادة الأجل، بل هي حينئذ فائدة ربوية وإن سميت رسومًا إدارية؛ فالاسم لا يغير من الحكم شيئًا؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 108 (2/12) ما نصه: السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعًا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة. وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعًا، كما نص على ذلك المجمع في قراره رقم 13 (10/2) و 13 (1/3). اهـ.
والله أعلم.