الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يشرع تأدية الصلاة المفروضة إلا مرة واحدة؛ إلا إذا كان ذلك لموجب يقتضي ذلك، مثل ما ذكر في الفتوى رقم:
16396.
أما بالنسبة لمن كان مضيعاً للصلوات ويريد قضاء ما ضيع منها فلا حرج عليه في أن يصلي مع الجماعة الثانية بنية ما قد فاته من الصلوات.
والله أعلم.