الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كان الجمع لغير الأعذار المبينة في الفتوى رقم:
6846، والفتوى رقم:
26093، فلا يجوز. وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم:
12783.
والأفضل في حقك أن تنصرف بعد أداء الصلاة الحاضرة حتى لا تكون عوناً لهم على مخالفتهم، وحتى لا يغتر بفعلك الجهال. وإن صليت نافلة خلف من يصلي الفريضة فلا بأس.
وانظر الفتوى رقم:
24949.
والله أعلم.