الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج الرجل بمن زنا بها وهي حامل منه لا يجوز عند جماهير العلماء إلا بعد وضع حملها، والولد الحاصل من الزنا لا ينسب إلى الزاني، لكن ذهب بعض العلماء إلى صحة هذا الزواج وأن الولد ينسب إليه ما دامت المرأة ليست فراشا لغيره ولم ينازعه أحد في نسب الولد، قال ابن قدامة رحمه الله: وولد الزنا لا يلحق الزاني في قول الجمهور، وقال الحسن وابن سيرين يلحق الواطئ إذا أقيم عليه الحد ويرثه، وقال إبراهيم: يلحقه إذا جلد الحد أو ملك الموطوءة، وقال إسحاق: يلحقه، وذكر عن عروة وسليمان بن يسار نحوه، وروى علي بن عاصم عن أبي حنيفة أنه قال: لا أرى بأسا إذا زنا الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها مع حملها ويستر عليها، والولد ولد له.
وانظر الفتوى رقم: 12263.
وعليه، فلم يكن واجباً على أهل الرجل والمرأة إخبار الإمام الذي عقد لهم النكاح بأنّ المرأة حامل من زنا الرجل بها، لكن كان الواجب الانتظار حتى تضع المرأة الحمل، والواجب الآن تجديد عقد النكاح بين ولي المرأة وزوجها في حضور شاهدين، ولا حاجة لإمام ولا قاض، وإذا كان تجديد العقد متعذراً أو فيه مفسدة، فلا نرى بأساً في الأخذ بقول من يصحّح هذا الزواج، وراجعي الفتوى رقم: 217870.
والله أعلم.