الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كنت بذلت جهداً ماديًّا أو بدنيًّا في حل مشكلة صديقك، فلا حرج عليك في أخذ ما يقابل جهدك حسب المتعارف عليه ولو لم يعلم هو، أما إذا كنت لم تبذل في حل المشكلة إلا جاهك ومعرفتك، فلا يجوز لك أن تأخذ منه مقابل ذلك، ولو كان بعلمه هو ورضاه؛ لأن ذلك هو ما يسمى بثمن الجاه، وقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم:
4714.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أمرين مهمين:
أولهما: فضل قضاء حوائج المسلمين، وتفريج كربهم، والسعي معهم في حل مشاكلهم، ففي الصحيحين وغيرهما:
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المعنى كثيرة جدًّا.
ثاني الأمرين: خطورة غش المسلميين والتحايل على أكل أموالهم بغير حق، قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ [النساء:29].
وقال صلى الله عليه وسلم:
من غش فليس مني. رواه
مسلم. هذا ونسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين.
والله أعلم.