الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمتبادر من السؤال، أنها ستضع عندهم المبلغ، ويكون مضمونا تأخذه في نهاية المدة مع فائدة، وهذا هو الربا المحرم.
جاء في المغني: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف، إذا اشترط على المستلف زيادة، أو هدية، فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة ربا. انتهى.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم؛ لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل قرض جر نفعاً فهو ربا، وأجمع العلماء على معناه. اهـ.
والله أعلم.