الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن من حق الزوجة على زوجها أن يوفر لها مسكنا مستقلا، فليس عليها الرضا بالسكن مع والدي الزوج، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 66191، وإذا منع الزوج زوجته شيئا من حقها فليس لها أن تمنعه حقه عليها؛ لأنها مأمورة شرعا بطاعته في المعروف، وانظر الفتوى رقم: 2251، وفي قول بعض أهل العلم أن لها منعه حقه إذا كان ظالما لها، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 59566، والفتوى رقم: 129984.
والزوجة مطالبة شرعا بأن تحسن عشرة زوجها، كما أن عليه أن يحسن عشرتها، قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة:228}، فإذا تحدثت عنه أو عن أهله بسوء، أو أفشت أسراره، أو زعمت أنها لم تر منه خيرا قط فقد خالفت هذا الأدب الشرعي الذي تضمنته الآية.
وبخصوص الذهب الذي أعطيتها إياه لتتزين به فليس لها الحق في دفعه لوالدتها، وتهديدك بهجرك إن لم توافق على ذلك، ولا يجوز لها الامتناع عن الرجوع للبيت لمجرد هذا السبب، فإن امتنعت حينئذ فهي ناشز، وعلاج الناشز مبين في الفتوى رقم: 1103، وليس من حق والدها منعها من العودة للبيت، ولا يجوز لها أيضا الامتناع عن العودة لمجرد منع والدها لها.
وننصح بالاجتهاد في الصلح، فالصلح خير؛ كما أخبر الرب تعالى، وأما الطلاق فإنه مباح وخاصة إن دعا إليه سبب، ولكن لا ينبغي التعجل إليه إلا إذا كانت مصلحته راجحة.
والله أعلم.