الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت أمك قد أفطرت خوفا على نفسها، فعليها القضاء فقط، وإن كانت أفطرت خوفا فقط على جنينها، فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، في قول كثير من العلماء، ولتنظر الفتوى رقم: 113353.
ويجب عليها مع هذا، إطعام مسكين عن كل يوم أخرت قضاءه، إلا إن كانت جاهلة بحرمة التأخير، فلا شيء عليها، ولتنظر الفتوى رقم: 123312.
ويجوز لها دفع تلك الكفارة لمسكين واحد أو أكثر، ويجوز إخراجها مع القضاء، وقبله، وبعده، ويجوز إخراجها من نوع واحد، ومن أنواع متعددة من الطعام، ولا يجب أن تخرج إداما كاللحم، أو غيره، ولكن لو فعلت، فهو أحسن، والواجب عن كل يوم مد من طعام، وهو سبعمائة وخمسون جراما من الأرز، أو نحوه من غالب قوت الناس.
ولتنظر الفتاوى التالية أرقامها: 157845، 140049، 119157.
والله أعلم.