الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء فروقاً بين الهدي والأُضحية، ومن هذه الفروق:
الفرق الأول: من حيث الحكم، فإن الهدي واجب في الحج عند وجود سببه من تمتع أو قران أو لزوم دم، أما الأُضحية فجمهور الفقهاء على أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة.
قال
ابن قدامة في المغني:
أكثر أهل العلم يرون الأُضحية سنة مؤكدة غير واجبة. انتهى.
وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبها.
الفرق الثاني: من حيث العيوب إذا حدثت، فقد نصَّ في المدونة على أن
مالكاً يفرق بين الأُضحية والهدي من هذه الحيثية، ونص المدونة:
قلت لابن القاسم: أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل أُضحيته بخير منها ؟ قال: نعم، قلت: أكان مالك يجيز للرجل أن يبدل هديه بخير منه ؟ قال: لا، قلت: فبهذا يظن أن مالكاً فرق بين الضحايا والهدي في العيوب إذا حدثت ؟ قال: نعم. انتهى وهو قول لبعض الفقهاء.
والفرق الثالث: في المدونة:
قال مالك: كل شيء في الحج إنما هو هدي، وما ليس في الحج إنما هو أضاحي. انتهى
هذه بعض الفروق بين الهدي والأُضحية، أما مكان ذبح كل منهما، فإن الفقهاء قد ذكروا أن ذبح الهدي يختص بالحرم، لقوله تعالى:
هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95].
ويجوز الذبح في أي موضع شاء من الحرم، ولا يختص بمنى؛ لما روى
أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح عن
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
منى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. والأُضحية لا يختص ذبحها بمكان دون مكان، فتذبح في مكة وفي غيرها، ويذبحها الحاج وغيره. قال
النووي في المجموع:
قال الشافعي: الأَُضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. انتهى
وأما الحكم في لحم كل من الأُضحية والهدي فقد سبق بيانه في الفتوى رقم:
9533.
والله أعلم.