الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي الكفالة بالمال لا يعتبر موت الكفيل مسقطا لها، فإذا مات الكفيل والمكفول عنه معا يبقى حكم الكفالة كما لو كانا حيين، ولصاحب الحق الرجوع على ورثة أي منهما، قال ابن قدامة في المغني: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة وبعد الموت). وفي العدة شرح العمدة (الضمان ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فثبت في ذمتهما جميعًا، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، لقوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ: «الزعيم غارم» رواه أبو داود، والترمذي وقال: حديث حسن).
وفي الإقناع (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما لثبوته في ذمتيهما جميعا، ومطالبتهما معا في الحياة والموت؛ ولو كان المضمون عنه باذلا)
وبالتالي فلو رجع صاحب الحق على ورثة الضامن وكان ترك وفاء فعليهم بذل الحق، ولهم الرجوع على ورثة المضمون عنه بذلك الحق ليقضوهم إياه من تركة مورثهم.
قال الشيخ العثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (وأما في الموت فلو مات الضامن، فله أن يطالبه في تركته؛ لأن الدين المضمون صار ديناً على الضامن كأنه أصيل... أما المضمون عنه فواضح، فلو مات المضمون عنه فإن لصاحب الحق أن يطالبه في تركته...).
والله أعلم.