الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الأضحية سنة مؤكد على القادر الذي لا تجحف به في قول الجمهور، ولا تجب إلا بالنذر أو الوصية في حدود الثلث.
وما لم يستطع فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن من لم يضحِ من أمته؛ كما في الحديث الذي رواه
الترمذي. ولا بأس بالأخذ من الشعر والأظافر في عشر ذي الحجة لمن لم يرد الأضحية.
ولمزيد من الفائدة عن الأضحية نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
7198.
والله أعلم.