الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تزوجت المرأة بعد إسلامها وانقضاء عدتها من زوجها، زواجاً شرعياً حصل فيه الإيجاب والقبول بينك وبين الولي في حضور شاهدين مسلمين، فالزواج صحيح، وانظر الفتوى رقم: 10748.
والذي عليك فعله أن تجتهد في استصلاح المرأة وردها إلى الاستقامة على الشرع، ويمكنك الاستعانة على ذلك ببعض النساء الصالحات في المراكز الإسلامية أو غيرها، وراجع الفتوى رقم: 203101، وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
فإن تابت وحافظت على الصلاة وتركت شرب الخمر وأطاعتك في المعروف فأمسكها وأحسن عشرتها، وإلا فطلقها ولا تمسكها، قال ابن قدامة عند كلامه على أقسام الطلاق: والرابع: مندوب إليه وهو عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها عليها....... ويحتمل أن الطلاق في هذين الموضعين واجب.
وقال أيضاً: .... وقال في الرجل له امرأة لا تصلي: يضربها ضربا رفيقا غير مبرح...... فإن لم تصل فقد قال أحمد: أخشى أن لا يحل لرجل يقيم مع امرأة لا تصلي، ولا تغتسل من جنابة، ولا تتعلم القرآن..
وانظر في كيفية التوبة من الاقتراض بالربا الفتوى رقم: 16659.
والله أعلم.