إجهاض المغتصَبة.. الأحكام المترتبة

17-2-2015 | إسلام ويب

السؤال:
هناك فتاة تم اغتصابها عنوة من طرف سائق سيارة أجرة، وفرَّ هاربا، وهي لا تعرف من هذا الشخص، ولن تستطيع الوصول إليه.
وحملت هذه الفتاة من جراء هذا الاغتصاب، وأهل الفتاة عرفوا بهذا الموضوع، وأخذوا البنت إلى الدكتور حتى يتم إسقاط الجنين؛ خوفا من الفضيحة.
سؤال الفتاة: هل ارتكبت ذنب قتل النفس في هذه الحالة، وتتحمل وزر الجنين الذي مات؛ لأنه حتى لو ولدت طفلا لن يعرف أباه خلافا عن الفضيحة هل ما فعلته صحيح أم خطأ؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإسقاط الجنين أمر منكر، ويعظم النكير إن كان إسقاطه بعد نفخ الروح فيه؛ لما فيه من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وراجع الفتوى رقم: 2385.

 فالإقدام على هذا الفعل الشنيع، لغير مسوغ شرعي، يأثم صاحبه. وليس الاغتصاب سببا مشروعا للقيام به. فالواجب على من باشر الإجهاض، أو ساعد فيه، أن يتوب إلى الله تعالى، وإن طاوعتهم هذه الفتاة في ذلك، فهي شريك لهم في الإثم، قال تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

 وإضافة إلى التوبة، فإذا أسقط هذا الجنين بعد تخلقه، فعلى من باشر إسقاطه ديته، وتساوي عشر دية الأم. ومن أهل العلم من أوجب أيضا كفارة القتل، وهي: صيام شهرين متتابعين، وراجع الفتوى رقم: 127996.

ومن الجدير بالتنبيه عليه ما يقع من تساهل بعض الفتيات في الركوب مع الأجنبي وحدها، فهذا باب واسع للفتنة، وما حصل لهذه الفتاة خير شاهد على ذلك، ومن هنا أفتى جمع من العلماء المعاصرين بأن ركوب المرأة مع السائق وحدها، فتنة، وسبق أن بينا ذلك في الفتوى رقم: 1079.

والله أعلم.

www.islamweb.net