الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن المقرر فقها أن من سبق إلى مباح فهو أحق به، وانظري الفتويين التالية أرقامهما: 80302، 253087، ومن ثم فلا يجوز حجز مقاعد المحاضرات لمن لم يأت إليها أصلا، سواء وجدت مقاعد أخرى فارغة أم لا؛ لعموم القاعدة المذكورة، وإنما يجوز لمن قعد ثم قام لعارض أن يعود لمقعده ويكون أحق به من غيره.
ومن وجدت غيرها قد احتجزت لها مكانا، فإن علمت أحدا سبقها إلى هذا المقعد راغبا في الجلوس فيه فهو أحق به منها، وحينئذ لا يحل لها الجلوس في هذا المقعد إلا برضاه، وانظري الفتوى رقم: 59888.
وفي حالة وجود مقاعد أخرى فارغة، بحيث غلب على ظنها أن من سبقوها قد رغبوا عن ذلك المقعد إلى غيره، فالظاهر أنه لا حرج عليها في الجلوس فيه، سواء كانت تعلمهم أو لا؛ حيث الظاهر رضاهم بذلك، وإلا ففي حالة امتلاء المقاعد فإن معرفة السابقين متيسرة، ولا يحل الجلوس إلا بإذنهم.
والله أعلم.