الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحيث إن ما يدفع عند التعاقد إنما هو مبلغ مقطوع ثابت، لا يتأثر بأثمان المشتريات، فلا حرج في ذلك -إن شاء الله-؛ فإن مجرد فرض رسوم إدارية لاستصدار البطاقة أو الكارت لا حرج فيه من حيث الأصل؛ بشرط أن تكون هي التكلفة الفعلية للإصدار؛ لأنها أجرة في مقابل خدمة، أو منفعة، وليست فائدة ربوية.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي برقم: 108 (2/12) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة: جواز أخذ مصدرها من العميل رسومًا مقطوعة عند الإصدار، أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًّا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
وراجع الفرق بين الزيادة الربوية والمصاريف الإدارية في الفتوى رقم: 112321.
وراجع أيضًا ضوابط استعمال البطاقات عمومًا في الفتوى رقم: 180935.
والله أعلم.