الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن السرقة محرمة على كل حال وإن كان المسروق أشرطة دينية، لقوله تعالى:
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [المائدة:38].
ولقوله صلى الله عليه وسلم:
لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. رواه
البخاري ومسلم من حديث
أبي هريرة رضي الله عنه.
وما دمت نادماً على ما فعلت فالتوبة تجبُّ ما قبلها من الذنوب، لكن لا بد من التوبة النصوح حتى تكون صادقة ومقبولة، وهي التي تحققت فيها الشروط الشرعية التاليه:
الأول: أن تقلع عن الذنب إقلاعاً كاملاً.
والثاني: أن تندم على ما فعلت.
والثالث: أن تعزم على أن لا تعود.
والرابع: أن ترد الحقوق المسروقة إلى أهلها.
فإذا توفرت هذه الشروط صحت التوبة وقبلت إن شاء الله تعالى. والذي يجب عليك فعله الآن حتى تكون توبة تامة هو أن ترد المسروقات، وتطلب منهم العفو والمسامحة على ما فعلت. فإن لم تجدهم بعد بذل الوسع في البحث عنهم فتصدق بها عنهم، وراجع الفتوى رقم:
10486.
والله أعلم.