الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنشكرك على إعجابك بموقعنا، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك كل عمل صالح، وأن يوفقنا إلى طاعته وخدمة دينه، ولا شك في أنه لا يجوز للمرأة طلب الخلع أو الطلاق لغير مسوغ شرعي، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 29948، ويحرم شرعا تحريض أهل الزوجة ابنتهم على النشوز وعدم طاعة زوجها، وانظر الفتوى رقم: 72400، وطاعتها زوجها مقدمة على طاعة الوالدين عند التعارض، كما هو مبين في الفتوى رقم: 132227.
وسبق أيضا أن بينا كلام أهل العلم في حكم الخلع بغير رضا الزوج، فراجع الفتوى رقم: 137038، هذا بالإضافة إلى أن حكم المحاكم الوضعية بالطلاق أو الخلع غير معتبر شرعا؛ كما أوضحنا في الفتوى رقم: 31739.
وقد أحسنت بقيامك بما يجب عليك تجاه ابنك من النفقة ونحوها، فهذا أيضا من صلة الرحم، وأما الزيارة فقم يما يتيسر لك، فإذا عجزت ومنعك مانع شرعي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تعتبر بذلك قاطعا للرحم.
وما دامت هذه المرأة قد استحالت عشرتها، ولم تجد محاولات الإصلاح، فمن الأفضل فراقها، فطلقها عسى الله تعالى أن يبدلك خيرا منها، قال تعالى: فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.
والله أعلم.