الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دام إسقاط الجنين كان في طوره الأول، أي قبل تمام الأربعين، وكان ذلك تحصيلًا لمصلحة معتبرة، أو دفعًا لمفسدة متحققة، أو متوقعة، فلا حرج فيه -إن شاء الله-، ومن ذلك مضرة تتابع الحمل، لا سيما مع الولادة القيصرية.
وأما إسقاطه دون عذر، فلا يجوز، فإن حصل، فإنه يستلزم التوبة، والاستغفار، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 281233، 158789، 134215، 65114.
ولا يجب شيء مع ذلك، إلا إذا خرج الحمل عن طور النطفة، وذلك بعدما يمر عليه أربعون يومًا، ويدخل في الأربعين الثانية، فتلزم فيه غرة، سواء كان علقة، أو مضغة، أو غير ذلك، كما بيناه في الفتوى رقم: 130939.
والله أعلم.