الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليكم في ذلك بالضوابط المذكورة في الفتوى رقم: 128659، وتوابعها.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 62379.
والقذف خارج الرحم جائز بإذن الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 1803.
ونسأل الله أن يرزقكما الصبر، والرضا.
وراجع الفتوى رقم: 104761، في سبيل الوصول إلى مقام الرضا.
والله أعلم.