الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الإجهاض قبل تمام الأربعين محرم -على الراجح - إلا إن كان فيه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع، وقد نص قرار هيئة كبار العلماء رقم (140) الصادر في الدورة التاسعة والعشرين على ما يلي:
1 - لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدًّا.
2 - إذا كان الحمل في الطور الأول -وهي مدة الأربعين-، وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز. اهـ.
وعلى ذلك؛ فلا يحرم على السائلة ـ إن شاء الله ـ أن تسقط جنينها الذي لا يزال في طوره الأول؛ دفعًا لمضرة تتابع الحمل، وضعف الحالة الصحية والنفسية، وللتمكن من رعاية أطفالها الصغار. وراجعي للفائدة الفتويين: 8781، 134215.
والله أعلم.